الورثة هم: الأم والزوجة والأبناء والبنات فقط

21-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وثلاثة أبناء، وأربع بنات، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأخ من الأب، وأختان لأب، وأخوان من الأم، وأختان من الأم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.

وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للأبناء الثلاثة والبنات الأربع ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما:

للأم سدسها: أربعون سهما.

وللزوجة ثمنها: ثلاثون سهما.

ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما، وهذه صورتها:
  

الورثة 24/10 240
الأم 4 40
الزوجة 3 30

3 ابن

4 بنت

17

102

68

والله أعلم.
 

www.islamweb.net