الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قواعد الفقه أن الحدث يضاف إلى آخر وقت يمكن أن يكون حدث فيه وهو هنا آخر نومة نمتها بعد الجمعة، فلتعتبر أن الاحتلام حصل فيها، ولو لم تتذكره، وعليك إعادة صلاة العصر والمغرب والعشاء فقط، لأنك أديتها قبل الغسل.
قال ابن قدامة في المغني: فإن رأى في ثوبه منيا وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل، لأن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبهما، ولأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه، ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها فيه؛ إلا أن يرى أمارة تدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها. انتهى.
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، ومن فروعها: من رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح. قال في الأم : وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي :وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا رَأَى مَنِيًّا في ثَوْبِ نَوْمِهِ ولم يَتَذَكَّرْ احْتِلَامًا ولم يَدْرِ وَقْتَ حُصُولِهِ فإنه يَجِبُ عليه الْغُسْلُ وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ من آخِرِ نَوْمَةٍ نَامَهَا فيها سَوَاءٌ كان طَرِيًّا أو يَابِسًا على الْمَشْهُورِ. انتهى.
والله أعلم.