الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن غسل باقي الجسم في تلك الحالة لا يؤدي إلى حصول ضرر أو تباطؤ برء، فقد كان عليك أن تقوم بغسل الصحيح وتمسح على ما فوق الجرح من جبيرة ونحوها، ولا يجوز لك ترك غسل الموضع الذي تستطيع غسله دون خوف الضرر، فإن لم تكن فعلت ذلك فعليك إعادة تلك الصلوات على ما رجحه جمهور أهل العلم، أما إن كان غسل الصحيح يضر بالجرح أيضا فيعدل إلى التيمم حينئذ لأنك عاجز عن استعمال الماء بسبب المرض، وانظرالفتوى رقم : 11315، وفي هذه الحالة لا يطالب المريض بإعادة ما صلى بالتيمم لعجزه عن استعمال الماء لأن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بدل الماء عند العجز عن استعماله.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قال العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ: إن الجُرحَ ونحوَه إِما أن يكون مكشوفاً، أو مستوراً. فإِن كان مكشوفاً فالواجبُ غسلُه بالماء، فإِن تعذَّر فالمسحُ، فإِن تعذَّر المسحُ فالتيمُّمُ، وهذا على الترتيب. وإن كان مستوراً بما يسوغُ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحُ فقط، فإِن أضره المسحُ مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفاً، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. انتهى.
والله أعلم.