الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حد اللحية عند علماء اللغة والفقه هي الشعر النابت على الخدين والذقن فيتعين إعفاء ذلك، وانظر الفتوى رقم: 16277.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب.
وما رواه مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس.
وإذا زادت عن القبضة أو طالت جدا فقد اختلف الفقهاء في حكم الأخذ منها، وانظر أقوالهم والراجح عندنا من أقوالهم في الفتوى رقم: 14055.
ومثل ذلك ما تطاير من اللحية والخدين أو قبح فقد أجاز بعض أهل العلم إزالته، قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال مالك: يؤخذ من اللحية ما تطاير وشذ وطال وقبح.
وأما الشعر القريب من الأنف فهو من الوجنة وقد سبق أن ذكرنا أن حد اللحية التي يحرم على الرجال حلق شعرها هي: الخدان والذقن، وأما الوجنة فلم نر أحداً أدخلها في حد اللحية، ولذا فلا مانع من إزالة ما ينبت عليها من شعر، وكون اللحية ليست مقياسا للالتزام بالشرع ليس على إطلاقه فصحيح أنه قد يطلقها المستقيم وغيره، ولكن حلقها حرام وهو يفيد عدم تقيد صاحبه بالشرع
والله أعلم.