الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والدك عاجزا عن وفاء دينه فيجوز لك أن تعطيه من مال الزكاة باعتباره من الغرماء، ولو كانت زكاة مالك أنت، لأن قضاء دينه غير واجب عليك، ويجوز من باب أولى إعطاؤه زكاة حلي زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 121017، لبيان الحال التي يجوز فيها دفع الزكاة للوالد.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا بد في إخراج الزكاة عن الغير أن يأذن في ذلك من وجبت عليه ليسقط عنه الفرض بذلك، فهي تفتقر إلى نية، والنية لا تكون إلا من صاحبها، مع العلم أن الذهب المذكور إن كان حليا يراد للاستعمال فجمهور أهل العلم على أن الزكاة لا تجب فيه.
والله أعلم.