الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم رسم ذوات الأرواح والحكمة من تحريم المحرم منها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 14116، 33796 136770، وما أحيل عليه فيها.
ولذلك، فإذا كان الرسم المذكور تاما على اللوحة فإنه لا يجوز، لما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى، ولا فرق في ذلك بين أن يكون للمحبة أو التعظيم أو كسب الربح، أما إذا كان ناقصا نقصا لا يمكن أن يعيش معه فإنه لا حرج فيه، جاء في المغني والشرح الكبير لابن قدامة: وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه، وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي. اهـ
ومن المستبعد أن تكون الصورة التي أردتها بدنا بلا رأس أو رأسا بلا بدن، وقد علمت أنها لا تجوز حينئذ، فننصحك بتقوى الله والابتعاد عن هذا الفعل.
والله أعلم.