إنكار الزوج الطلاق

3-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أقول لزوجي إن المغرب قد أذن فرد علي بكلمة: أنا سمعتها طالقة، أو أنت طالقة ـ فقلت له ماذا قلت؟ فقال لي قلت طيب فسكتت ولم أخبره بما سمعت، فهل علي إثم أو ذنب؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المستبعد أن يكون رد الزوج بالطلاق على ما أخبرته به من أذان المغرب، ولعلك لم تسمعي جيدا قوله، أو أنه سبق لسانه إلى تلك الكلمة، وعلى أية حال، فالطلاق بيد الزوج وهو مصدق في عدم وقوعه، لأنه متمسك بالأصل وهو استمرار العصمة، جاء في المغني لابن قدامة: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. انتهى.

وبناء على ذلك، فإذا كان زوجك قد صرح بتلفظه بعبارة طيب وليس بعبارة: طالقة أو أنت طالقة ـ فلا يلزمه شيء، لأن الأصل بقاء النكاح حتى يحصل يقين بانقطاعه، وعلى افتراض أنك قد تحققتِ من تلفظ زوجك بالعبارة المذكورة فإن حمله على سبق اللسان أقرب من حمله على القصد، والطلاق لا يقع بسبق اللسان، فتبين مما سبق أن الطلاق غير واقع بما سمعتِ من زوجك، وبالتالي فأنت باقية في عصمة زوجك كما كنتِ، كما أنه لا إثم عليك في عدم إخبار زوجك بما سمعتِ ولو كنت متحققة مما نطق به، إذ لا يترتب على سكوتك ما يجعل العلاقة بينكما محرمة.

والله أعلم.

www.islamweb.net