الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم الذي رأيته عند إجهاض الجنين يعد دم استحاضة إلا ما وافق منه زمن العادة، كما بينا في الفتوى رقم: 129638.
وعليه، فقد كان الواجب عليك أن تصلي وتصومي في جميع تلك المدة إلا في المدة الموافقة لعادة حيضك، فإن كنت لم تفعلي وتركت الصلاة في وقت ظننت فيه أن هذا الدم دم حيض فاقضي ما تركته من الصلوات إذن، ولا إشكال في أنك ستقضين ما أفطرته من أيام في رمضان والحال ما ذكر، ثم إن أطبق بك الدم فيما بعد بحيث ظللت مستحاضة فالواجب عليك هو ما يجب على المستحاضة مما بيناه في فتاوى كثيرة من الرجوع إلى عادتك السابقة إن كنت تعرفينها، وإلا فإنك تعملين بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لك عادة ولا تمييز فإنك تجلسين غالب مدة الحيض ستة أيام أو سبعة وتغتسلين بعد المدة المعدودة حيضا وإن كان الدم جاريا، ثم تصلين ولك جميع أحكام الطاهرات، ويلزمك التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل.
والله أعلم.