الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المسلم الوفاء بنذره على الكيفية التي نذره بها، ولذلك يجب عليك التصدق بالجزء المذكور من مهرك على الجهات المحددة للنذر، ولا يجوز تغييرها أو التراجع عنها واستبدالها بغيرها، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 131704 16384 27782وما أحيل عليه فيها.
ولا حرج عليك في دفع النذر من راتب العمل أو من غيره، وخاصة مع عدم استطاعة إخراجه من المهر وانظري الفتوى رقم: 151929.
وكذلك الأمر بالنسبة لتأخير الوفاء إذا كنت لم تقصدي الفور أو تحددي له وقتا معينا، لأن الوفاء بالنذر المطلق ليس واجباً على الفور، إذا لم تكن صيغته تقتضي الفور، ولكن ينبغي المبادرة به، وانظري الفتوى رقم: 21393.
والله أعلم.