الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى أن الهزل في عقد النكاح كالجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهنَّ جدّ، وهزْلهنَّ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
كما في الفتويين رقم: 25634ورقم: 74553
والصورة المذكورة في السؤال إن كانت على ما ورد من قول الولي: زوجتك بنتي يا فلان ورد عليه الآخر بالموافقة بحضور شاهدي عدل، وكانت البنت معينة وليست مبهمة فقد تم العقد ولو كانوا مازحين، وصارت زوجة له، وكون البنت صغيرة ولم يؤخذ رضاها لا يمنع صحة العقد، إذ إن الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة من غير رضاها في قول أكثر أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع عليه، كما في الفتوى رقم: 153121
والمفتى به عندنا أن للأب الحق في تزويج ابنته الصغيرة من غير إذنها، كما في الفتوى رقم: 34871
وإذا قيل بصحة العقد فإن زواجها الثاني باطل. والذي ننصحكم به الآن هو رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها، وإن لم يكن عند الأخ رغبة شديدة فيها فلعل الأفضل أن يطلقها إن أصر العم على عدم الوفاء بما حصل سابقا تفاديا لمشاكل قد تحصل بين الأرحام.
والله أعلم.