حكم شراء شيك بأقل من قيمته كعرض من إحدى الشركات

21-8-2011 | إسلام ويب

السؤال:
تقدم شركة تبيع الهواتف النقالة ولوازمه عرضا ـ شيكات ـ بقيمة 120 يورو بمبلغ 20 يورو للواحد، ويمكن استعماله لشراء منتجاتها بشروط. فهل يجوز شراء هذه الشيكات؟ وهل يعتبر من الربا؟ علما بأنني أمرت أهلي أن لا يشتروه فأبوا علي. المرجو إفادتنا. نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه القسائم التي تبيعها الشركة تمثل عروضا من خدمات الشركة ومنافعها فلا بأس بشرائها، ولا يعتبر شراؤها شراء لنقد فيحرم التفاضل فيه، وإنما هو شراء عرض فيجوز بمثل قيمته أوأكثر أو قل، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 98570

والله أعلم.

www.islamweb.net