تعليق الطلاق على حدوث شيء قبل الزواج

17-8-2011 | إسلام ويب

السؤال:
إنني فتاة ارتكبت الزنا، وتقدم لي شاب واشترط في عقد النكاح أن أكون بكرا، تزوجته وعلم أن غشاء بكارتي قد فض، وطلب مني إيضاح السبب في فض الغشاء فكذبت عليه وقلت له إنه رقيق جدا، ولا يظهر وقت الجماع، وبعد إصراره الملح كذبت عليه أخرى بأنني كنت أمارس العادة السرية، وقد فتحت غشاء البكارة بإصبعي ولم يصدق ذلك، وظل يكرر الأسئلة علي حتى قال لي أنت طالق بالثلاث إذا كنت مارست الزنا قبل زواجي منك، وقد كرر ذلك الطلاق المشروط في عدة أوقات من السنة، فهل أستمر بالعلاقة الزوجية؟ أم أخبره بما فعلته من الزنا؟ وهل علاقتي معه حرام أو أأثم عليها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب أولا أن تتوبي إلى الله مما اقترفته من الإثم القبيح، وقد علمت سوء عاقبة ما عملته، وفي خصوص ما سألت عنه فالمفتى به عندنا أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وأن الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق المعلق الذي قصد به التهديد أو التأكيد لا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 133346

فعلى القول المفتى به عندنا فقد طلقت من زوجك ثلاثا وبنت منه بينونة كبرى، والواجب عليك مفارقته ولا يجوز لك تمكينه من نفسك، والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية ليفصلوا فيها، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

www.islamweb.net