الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقراءة على النحو المذكور مختلف في مشروعيتها بين العلماء، وانظر تفصيل القول في ذلك في الفتوى رقم: 27933.
والذي ينبغي هو مناصحة هذا الرجل بلين ورفق، وأن يبين له أن الأولى ترك القراءة على هذه الهيئة، وأما الصلاة خلفه فجائزة صحيحة لا حرج فيها بوجه؛ إذ المسألة مختلف فيها كما مر، ثم إن الراجح صحة الصلاة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وانظر الفتوى رقم: 115770.
والله أعلم.