الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا عدم الماء أومات رجل بين نسوة أجانب ولم يوجد من الرجال من يغسله، أو امرأة بين رجال أجانب ولم يوجد بين النساء من يغسلها، أو تعذر غسل الميت لحريق أو مرض معد أو غير ذلك من الأعذار، فإنه ييمم كما يتيمم الحي، وانظر الفتوى رقم
7504 و الفتوى رقم
6672والله أعلم.