الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المعلق مكروه، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا لفظ البخاري.
وإذا حصل ما علق عليه النذر فإن الوفاء به واجب على الكيفية التي نذره بها صاحبه، ولا يجوز له أن ينتقل إلى غيره إلا أن يكون أفضل منه، كما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى: 139433.
ولذلك، فإن ما فعلت لا يجزئ عنك ولا يبرئ ذمتك ما دام الكبش أفضل من الجدي، وأما أمك فإن النذر باق في ذمتها، وعليها أيضا أن تفي به متى ما تيسر لها، فإن عجزت عنه عجزا لا يرجى زواله فعليها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليها صيام ثلاثة أيام.
وانظر الفتوى: 19796.
والله أعلم.