الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله هؤلاء العمال من تعمد الفطر في نهار رمضان جرم عظيم ومنكر جسيم، وانظري الفتوى رقم: 111650، لبيان خطورة تعمد الفطر في نهار رمضان بغير عذر.
وليس العمل عذرا مبيحا للفطر، وقد أوضحنا حكم أصحاب الأعمال الشاقة وأن عليهم أن يجعلوا عملهم بالليل فإن عجزوا فليبحثوا عن عمل غيره، فإن عجزوا فعليهم أن يبيتوا نية الصوم فإن احتاجوا للأكل أو الشرب أخذوا منه بقدر الحاجة ثم يقضون هذا اليوم، وانظري الفتوى رقم: 139827.
والظاهر أن هؤلاء العمال ليسوا من أصحاب الأعمال الشاقة أصلا، والذين مر ذكر حكمهم، وأنهم يجترئون على هذا المنكر الشنيع، وعليه فلا يجوز لأخيك عونهم على الفطر لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}.
بل يجب عليه مناصحتهم وأن يبين لهم خطورة ما يفعلونه، وأنهم يعرضون أنفسهم لعقوبة الله العاجلة والآجلة، وإذا كان المسلم ممنوعا من إطعام الكافر وسقيه في نهار رمضان على ما هو مبين في الفتوى رقم: 141171، فكيف بالمسلم؟.
فعليك أن تبيني لأخيك ما ذكرنا من الأحكام وتعلميه أن الواجب عليه الامتناع عن معاونة هؤلاء العمال على ما يقترفونه من الإثم وأن عليه بذل النصيحة لهم ما أمكن.
والله أعلم.