الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن الطلاق يقع نافذا على المرأة بكل حال سواء أوقعه زوجها في المدة المعدودة حيضا أو أوقعه في المدة المعدودة استحاضة، وذلك لأن طلاق الحائض واقع في قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وإن كان المطلق في حال الحيض آثما، وراجعي الفتوى رقم: 8507.
وبخصوص ما نزل من قطرات الدم بعد الطهر والاغتسال فإما أن يكون محكوما بكونه حيضا أو استحاضة وراجعي تفصيل حكم ذلك في الفتوى رقم: 100680.
1ـ فإن كانت تلك القطرات محكوما بكونها استحاضة فالطلاق نافذ على كل حال ولا إثم فيه، لأن المستحاضة لها جميع أحكام الطاهرات ومنها جواز التطليق، ولا نعلم أحدا من العلماء يمنع من طلاق المستحاضة فضلا عن أن يقول بعدم وقوعه، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 157983.
2ـ على افتراض أن الدم الذي عاودك حيض فإن الطلاق الواقع أثناء الطهر المتخلل يعتبر طلاق بدعة عند بعض أهل العلم، جاء في المجموع للنووي: وفي أيام النقاء المتخلل بين الدم القولان، إلى أن قال: واعلم أن القولين إنما هما في الصلاة والصوم والطواف والقراءة والغسل والاعتكاف والوطء ونحوها ولا خلاف أن النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة وكون الطلاق سنيا. انتهى.
وفي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن المرأة إذا انقطع عنها الدم فطلقت ثم عاودها الدم قبل تمام طهرها فإن الزوج يجبر على الرجعة، وإن كان طلاقه وقع في طهر لكن لما كان الدم العائد بعد ذلك الطهر يضاف للدم قبله لعوده قبل تمام الطهر نزل منزلة دم واحد ونزل الطهر بينهما كلا طهر قاله ابن عبد الرحمن وأبو عمران وصوبه ابن يونس خلافا لبعض شيوخ عبد الحق أنه لا يجبر، لأنه طلق طاهرا ولم يتعمد واستظهره الباجي وإليه الإشارة بقوله: والأحسن عدمه ـ أي عدم الجبر والقولان على اعتبار المآل أو الحال. انتهى.
وبخصوص ترك الصلاة: فإن كان في وقت يعتبر حيضا فهذا هو الواجب عليك ولا يلزمك قضاء، وإن كان في وقت يعتبر استحاضة فالواجب قضاء جميع الصلوات المتروكة، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 140002.
والله أعلم.