علق طلاقها على اتصالها بأهلها أو ردها على اتصالهم

10-8-2011 | إسلام ويب

السؤال:
قال لي زوجي: إذا قمت بالاتصال بأحد من أهلك أو اتصل أحد منهم بك وقمت بالرد عليه تكونين طالقا ـ فما الحل لكي أصل رحمي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح. وبالتالي، فإن كان زوجك قد علق الطلاق على اتصالك بأحد من أهلك أو ردك على اتصال أحد منهم فلا يوجد حل لتفادي الطلاق ـ عند الجمهور ـ إلا في عدم حصول المعلق عليه وهو الاتصال المذكور، وعلى افتراض حصول الاتصال مع أهلك على الوجه الذي قصده زوجك فإن الطلاق يقع نافذا عند الجمهور، وهو القول الراجح، وفي هذه الحالة تنحل اليمين فلا يحصل الحنث لو ارتجعك زوجك وقمت بالاتصال بعد ذلك، ويجوز أن يراجعك زوجك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعلى كلا القولين يستثنى من الحنث ما إذا كان زوجك قد قصد ألا تتصلي بأهلك ولا يتصلوا بك مدة معينة كشهر مثلا، فحصل الاتصال بعد انقضاء تلك المدة، أو كان قد حلف لسبب معين فزال السبب دون فعل منه، وإذا لم يحصل الحنث فلا يلزمه طلاق ولا تلزمه كفارة ـ أيضا ـ عند ابن تيمية، وراجعي الفتوى رقم: 53009.

ولا يمكن لزوجك التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يجوز له التراجع عن يمينه إذا قصد الطلاق لا إن قصد اليمين، وفي هذه الحالة لا يقع طلاق إذا حصل اتصال مع أهلك. والراجح مذهب الجمهور، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 151589.

والله أعلم.

www.islamweb.net