الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج يلزمه أن يسكن زوجته في مسكن يليق بمثلها، قال في الروض: (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا) أي خبزا وأدما (وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم. وعليه فالواجب على هذه الزوجة أن تنتقل مع زوجها فتسكن حيث يسكن ما دام هذا المسكن يليق بمثلها، ولا يجوز لها الامتناع من الانتقال معه إلى المسكن الذي يختاره وإن كان دون المسكن الأول ما دام على الوصف المذكور، فإن أبت أن تنتقل معه فإنها تعد بذلك ناشزا ويخشى عليها التبعة العظيمة عند الله تعالى، ولتنظر الفتوى رقم: 76109. وأما إن كان هذا المسكن غير لائق بمثلها فلها الامتناع من طاعته في الانتقال إليه، ويجب عليه بذل ما يجب عليه من النفقة، فإن تنازعا فليرفعا أمرهما إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.