الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تقوم السائلة به من قضاء الصيام بسب ابتلاع الريق أوعدم الطهارة غير صحيح، فإن مجرد ابتلاع الريق لا يفطر، لأنه مما يعسرالاحتراز منه، كما أن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم فيصح صوم المحدث والمتلبس بالنجس، ولا يشرع القضاء عند تيقن حصول السببين المذكورين، ومن باب أولى الشك في ذلك، قال ابن قدامة: فإن الريق لا يفطر إذا لم يجمعه وإن قصد ابتلاعه، فكذلك إذا جمعه.
وقال النووي: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة، لأنه يعسر الاحتراز منه فلو جمعه قصداً ثم ابتلعه فهل يفطر؟ فيه وجهان مشهوران ـ أي عند الشافعية ـ أصحهما لا يفطر، ولو اجتمع ريق كثير بغير قصد بأن كثر كلامه أو غير ذلك بغير قصد فابتلعه لم يفطر بلا خلاف. انتهى.
ويبدو أن السائلة مصابة بالوسوسة فعليها الإعراض عما تجده من الوساوس في الصيام وغيره ولا تلتفت إليها، لأن ذلك من مكايد الشيطان ليدخل الهم والحزن إلى قلبها ويوهمها بفساد طاعتها، حتى يشككها في كل شيء، ولا علاج لهذه الوساوس مثل الإعراض عنها، ولتنظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 56779، 40836، 39435.
والله أعلم.