الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به الموظف من كتابة فاتورة غير حقيقة من التزوير المحرم والخداع الممنوع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وليس لك أن تأخذي أكثر مما بذلت في العلاج، وإذا أمكن الرجوع إلى العامل ليسجل المبلغ الصحيح فهذا هو المطلوب، وإلا رددت ما يصرف إليك زائدا عما تستحقينه إلى شركة التأمين، فإن لم تستطيعي ذلك تصدقت بالزائد على الفقراء والمساكين وصرفته في وجوه الخير لتبرأ ذمتك منه، كما ننبهك إلى أن التأمين نوعان منه ما هو مشروع ولا حرج في التعامل معه والتأمين لديه وهو التأمين التكافلي التعاوني، ومنه ما هو محرم ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا وهو التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار المحرم، وللتمييز بينهما انظري الفتوى رقم: 8215.
وقد بينا في فتاوى سابقة أن العامل إذا أمنت له جهة عمله لدى التأمين التجاري المحرم فليس له أن ينتفع بأكثر مما اشتركت به جهة عمله، وانظري الفتوى رقم: 138134.
وفي هذه الحالة فإذا كانت الزيادة التي أضافها الموظف لا تخرج مع المبلغ الصحيح عن القدر الذي اشتركت به جهة عملك عنك فلك أن تنتفعي بها.
والله أعلم.