الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فما سميته الزواج العرفي مع زميلك في العمل على النحو الذي ذكرته هو أمر باطل لا تصيرين به زوجة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن تزوجت بدون ولي ولا شهود: إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَكَتَمَا النِّكَاحَ فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، بَلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيِّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ـ وَكِلَا هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ مَأْثُورٌ فِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ: لَا نِكَاحَ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد، وَمَالِكٌ يُوجِبُ إعْلَانَ النِّكَاحِ، وَنِكَاحُ السِّرِّ هُوَ مِنْ جِنْسِ نِكَاحِ الْبَغَايَا. اهـ.
وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو في نكاح فقد فيه الولي والشهود، وأما الذي وصفته فإنما هو محض زنا ـ والعياذ بالله ـ فالواجب عليكما التوبة إلى الله تعالى بالندم على ما وقع منكما، والعزم على عدم العودة لمثله. ومن الواضح أن ذلك الرجل خدعك لينال من عرضك، وأنه يعلم أنك لست زوجة له بدليل أمره لك بالزواج، ولا يتصور أن زوجا يأمر زوجته بالزواج وهي في ذمته، فيجب عليك أن تبتعدي عن ذلك الرجل، وأنت زوجة لابن عمك الذي عقد عليك عقدا شرعيا، كما ينبغي لك أن تستري على نفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.
واعلمي أن ما أصابك إنما هو جزاء مخالفتك لشرع الله تعالى. فالشرع حرم الخلوة بالأجنبية، وأمر بغض البصر، ومنع الخضوع بالقول، وسد كل طريق يفضي إلى الزنا، فمن خالف الشرع واتبع خطوات الشيطان فإنه يقع في الفحشاء، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {النور: 21}.
وانظري للأهمية الفتويين رقم: 35517 ورقم: 48730
والله أعلم.