كفارة الحلف كذبا والطلاق المعلق

31-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لقد أخفت زوجتي جوالي، وعندما سألتها قالت لا أدري، فقلت تحلفين بالله أنك لم تأخذيه، فقالت والله، فقلت إن كنت أخذتيه فأنت طالق، وخرجت غاضبا، وبعد فترة اتصل أخوها يسأل عما حصل، فقلت ماذا حصل؟ قال أختي عندنا وتقول إنك طلقتها، فقلت له لم أطلقها لكن اسألها عن جوالي هل هو معها؟ قال نعم وقد أعطتني إياه، فهل تم الطلاق؟ وكيف أراجعها؟ وهل تلزمها كفارة يمين؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح. وبالتالي، فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على أخذ هاتفك وتبين أنها قد أخذته فعلا فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، كما تقدم في الفتوى رقم: 19162

وعلى القول بوقوع الطلاق ـ وهو الراجح كما تقدم ـ فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719

وعدتُها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.

وبخصوص حلف زوجتك بالله على نفي أخذ الجوال فتلزمها به كفارة يمين عند بعض أهل العلم وهو الأحوط. وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238

والله أعلم.

www.islamweb.net