الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الآثار المذكورة قد تركها صاحب البيت به فهي له وليس للمستأجر التصرف فيها ببيع أوغيره، وأما إن لم تكن الآثار لصاحب الدار، بل كانت آثارا قديمة وجدها المستأجر في الدار، فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 146117.
والله أعلم.