الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في نفقة الأقارب هو الكفاية إذا كانت في وسع المنفق، وراجع الفتويين رقم: 8497، ورقم: 151817.
وإذا ضاقت النفقة عن استيعاب جميع من تجب نفقتهم فقد بين أهل العلم ترتيبهم في استحقاق النفقة، وذكروا أن نفقة الأولاد مقدمة على نفقة الوالدين ولو كانا فقيرين، جاء في دقائق أولي النهي ممزوجا بمنتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي متحدثا عن ترتيب المنفَق عليهم حسب الاستحقاق: فيقدم ولد على أب، لوجوب نفقته بالنص. انتهى.
ويمكنك أن تراجع في ترتيب القرابة في استحقاق النفقة فتوانا رقم: 121134.
ثم إذا لم يكن عنده من المال ما تحصل به الكفاية لكل واحد من الأبناء قسم بينهم الموجود على المحاصصة، قال العز ابن عبد السلام وهو يبين بعض الأمثلة على قاعدة تساوي المصالح مع تعذر الجمع بينها: المثال التاسع: إذا كان له ابنان متساويان من كل وجه ولا يقدر إلا على نفقة أحدهما فليوزعها بينهما. اهـ.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني وهو يبين حكم ما لو لم يقدر على النفقة الكاملة على من ينفق عليه من أولاد أو أبوين: وعند التساوي يقع التحاصص كما يقع التحاصص في الزوجات عند ذلك. اهـ.
وهذا في حال التساوي بين الأولاد، وأما مع الاختلاف في الصغر والكبر مثلا أو الذكورة والأنوثة، فقد ذكر بعض الفقهاء أنه يقدم الصغير على الكبير والأنثى على الذكر، قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل نقلا عن ابن عرفة قوله: وكذا الولد أن يبدأ الصغير على الكبير والأنثى على الذكر. اهـ.
ويمكنك مراجعة المحكمة الشرعية بهذا الخصوص، أو مشافهة أهل العلم به.
والله أعلم.