الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعميم الجسد بالماء بما في ذلك غسل جميع شعرالرأس وإيصال الماء إلى أصوله في غسل الجنابة واجب، سواء كان الشعرخفيفا أو كثيفاً، وإذا لم يحصل التعميم لم يصح الغسل وتجب إعادة الصلاة التي أديت به، ثم إن مجرد تساقط بعض الشعر ليس عذرا مبيحا لترك غسله في الغسل الواجب، لأن من المعلوم أن غسل الرأس عادة يتسبب في تساقط بعض الشعر ولا يبيح ذلك المسح عليه بدلا من الغسل، ما دام الأمر في حدود المعتاد فإن خرج عن المألوف بحيث يخشى التشوه بسبب التساقط الشديد وكان سببه الغسل بتجربة أو إخبار طبيب ثقة فالظاهر أن للسائلة أن تمسح على ما تتضرر بغسله من رأسها وتغسل ما لا تتضرر بغسله، لأن الشعربالنسبة للمرأة زينة وضرر تلفه بالنسبة لها ليس أمرا هينا وقد عد الفقهاء الخشية من ذهاب عضو أو منفعته عذرا للتيمم، قال النووي في المجموع: الضرب الثاني: مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو، فهذا يجوز له التيمم مع وجود الماء بلا خلاف بين أصحابنا. انتهى.
وللفائدة فيما يتعلق بالموضوع يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 54741 ورقم: 10985
ولبيان كيفية غسل المرأة رأسها من الجنابة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 51426
والله أعلم.