الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكفي مجرد الدعوى لثبوت الحق، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
لكن إن جاء مدعي الدين بشاهد عدل وحلف يمينه فيثبت حقه بذلك، لأن الأمور المالية يكفي فيها شاهد عدل ويمين المدعي أو إقرار الورثة به، فإن كان الشاهد غير عدل أو نكل المدعي عن اليمين وأبى ولم يقر الورثة به أو كانوا غير رشداء لا يعتبر إقرارهم، فلا يثبت الحق بمجرد الدعوى، وحينئذ لا يجوز لك دفع شيء من مال الورثة مالم تقم بينة على استحقاقه، وعلى كل فمسائل الخصومات وقضايا المنازعات لا يكتفى فيها بمجرد السؤال عن بعد، بل لا بد من مشافهة أهل العلم بها أو عرضها على القضاء.
والله أعلم.