توفي عن أب وأم وزوجة وابن وبنت

26-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة، وابن، وبنت، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان وأخ وأخت من الأب، وثلاثة إخوة من الأم، وثلاث أخوات لأم، وابنا أخ شقيق، وعشرة أبناء أخ من الأب، وعم شقيق للأب، وعشرة أبناء عم شقيق، وعشرة أبناء عم من الأب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن وبالأب أيضا حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للأم سدسها, اثنا عشر سهما, وللأب سدسها, اثنا عشر سهما, وللزوجة ثمنها, تسعة أسهم  وللابن ستة وعشرون سهما, وللبنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها.  

الورثة 24/3 72
الأم 4 12
الأب 4 12
الزوجة 3 9

الابن

البنت

 

13

 

26

13

والله أعلم.

www.islamweb.net