الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد
فإن كان قصد السائل أن المورثة ماتت عن ابنتين، وأختين من الأب، وابن أخ من الأب، وأبناء وبنات أخت من الأب، ولم تخلف وارثًا غير من ذكر، فإن الوارث من هؤلاء هن: البنتان، والأختان، ولا شيء لباقيهم؛ لأن باقي من ذكر إما أن يكون غير وارث أصلًا، وإما أن يكون محجوبًا باجتماع البنات مع الأخوات، فتقسم التركة كما يلي:
للبنتين الثلثان ـ فرضًا ـ؛ لما رواه الحاكم، وغيره، وصححه الذهبي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين.
وللأختين الثلث الباقي ـ تعصيبًا ـ؛ لأن الأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للهالك بنت أو بنات.
وتصح من ستة، فتقسم التركة على ستة أسهم، لكل واحدة من البنتين سهمان، ولكل واحدة من الأختين سهم.
والله أعلم.