الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبطاقات الائتمانية منها ما هو مشروع في التعامل به وأداء الرسوم التي تفرضها الجهة المصدرة للبطاقة مقابل الخدمات التي تقدمها سواء كانت سحبا من الصراف الآلي، أو شراء عن طريق البطاقة، أوغير ذلك، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 64435.
وأما البطاقات الائتمانية المحرمة كالتي تصدرها البنوك الربوية وتمثل قرضا بفائدة، أو تشترط دفع غرامات مالية عند التأخر في السداد فلا يجوز الاشتراك فيها إلا لمن دعته إليه حاجة معتبرة، ولا بد أن يقتصر على موضع الحاجة، وانظر الفتوى رقم: 64435.
والظاهر أن البطاقة التي لديك من النوع الثاني ويحرم التعامل بها لما تتضمنه من الشروط المحرمة والمعاملات الربوية وغيرها، ولو كنت تبادر إلى السداد قبل استحقاق دينها، فإن ذلك لايبيح الإقدام عليها والتوقيع على شروطها المحرمة والإقرار بها، كما بينا في الفتوى رقم: 72986.
وبالتالي، فإذا جاز استخدام البطاقة الائتمانية فلا حرج في السحب بها ولو كانت الجهة المصدرة لها تأخذ رسوما محددة على تلك الخدمة ولا يعتبر ذلك من الربا، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13ـ10/2ـ و 13 ـ1/3.
وأما لو كانت البطاقة محرمة فلا يجوز التعامل بها مطلقا ولولم تأخذ رسوما على السحب.
وأما الحيلة المذكورة في حال كانت البطاقة مشروعة إن كان المراد منها إسقاط حق الجهة المصدرة للبطاقة فيما تشترطه من رسوم فلا يجوز التحايل عليها بذلك مالم تأذن فيه نصا أوعرفا.
والله أعلم.