للزوج ارتجاع المطلقة رجعيا ولو لم يرض أبوها

23-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لقد قمت أنا المدعو "س" بإيقاع الطلاق بحق زوجتي"ص" "طلقة ثانية" في تاريخ (30/7/2010), ولقد ندمت على ذلك وقررت إرجاع زوجتي لعصمتي, فتحدثت معها وأنا في مكة أثناء أداء العمرة أكثر من مرة قبل انتهاء العدة الشرعية وقبل زيارتي لبيت أهلها بعدة أيام وأخبرتها بقراري إرجاعها وأبدت الموافقة التامة على طلبي, فتوجهت من مكة إلى عمان أي إلى بيت أهلها الذي تقيم فيه في الأردن في تاريخ (12/9/2010), أي قبل انتهاء العدة الشرعية بحوالي شهر ونصف تقريباً,, والتقيت بوالدها وطلبت منه إرجاع زوجتي فرفض , مع أنني قد كررت زيارتي إلي بيت أهلها والتقيت بأبيها وأخيها وبقية عائلتها وأخبرتهم مراراً أنني أريد أن أرجعها, ولكن أباها أصر على موقفه الرافض لإرجاعها, وفي أثناء زيارتي الثانية لهم في بيتهم التقيت بها على انفراد لعدة دقائق دون علم أبيها و خاطبتها وقلت لها "ارجعتكي" وقد كنت أنوي ذلك, وقد أبدت رضاها وقبولها , ولكن تدخل والدها ورفض ما حدث وأبدى غضبا شديدا وطلب منها الدخول إلى حجرتها, , وبعد انتهاء العدة قام أهلها بعقد قرانها على رجل آخر, ولم يحدث دخول حتى الآن ولا زالت في بيت أهلها.
بناءً على ما تقدم, لدي الاستفسارات الشرعية التالية:
1- هل ما قمت به في فترة العدة والذي وضحته سلفاً يجعل"ص" زوجتي حلالي وفي عصمتي ولا يحق أن تتزوج بغيري؟!!
2- هل زواجها الثاني زواجاً صحيح شرعاً؟
3- ما هو واجب الأهل في حالة تبين شرعاً أنها لا زالت زوجتي وفي عصمتي اتجاه العقد الثاني واتجاهي, وهل يجوز لهم شرعاً منعها من العودة إلي بيتي, وإذا منعوها ماذا يترتب علي اتجاه هذا التصرف شرعاً ؟
4- ما هو واجب "ص" إذا تبين لها أنها لازلت زوجتي شرعاً اتجاهي واتجاه الرجل الذي عقد عليها...؟
5- ما هو واجبي أنا اتجاه "ص" إذا تبين شرعاً أنها لا زلت في عصمتي؟
6- ما هو واجب الرجل الذي عقد على "ص" في حال تبين أنها لازالت على عصمتي؟
7- لقد علمت أن أهلها لا يريدون إرجاعها إلي حتى لو ثبت أنها ما زالت في عصمتي , فما هو حكم الشرع في تصرفهم هذا وماذا يترتب عليه شرعا. أفيدوني بارك الله فيكم وجزاكم خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما أوردت من أسئلة في نقاط نجيبك عليها في النقاط التالية:

النقطة الأولى: من حق الزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته ما دامت في عدتها من الطلاق الرجعي، وليس من حق الولي منع الزوجة من الرجوع لزوجها، وراجع الفتوى رقم: 123404 .

 وإذا كنت قلت لزوجتك أرجعتك قبل انتهاء عدتها فقد تم الارتجاع، ولو لم يرض أبوها، وعليه فيكون عقدها على الثاني باطلا شرعا، لأن المرأة إذا كانت تحت زوج لم يجز لها ولم يصح أن تتزوج من آخر. وكذلك إذا عقد عليها في العدة . وانظر الفتوى رقم: 113623.

النقطة الثانية: إذا منع الولي الزوج من إرجاع زوجته فليرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتقوم بعمل اللازم.

النقطة الثالثة: أنها ما دامت زوجة لك فلك عليها حقوق الزوج على زوجته، وأما ذلك الرجل فليس بزوج لها، ويحرم عليها تمكينه من معاشرتها، ويجب عليه هو مفارقتها، وأن يتوب إلى الله تعالى إن كان أقدم على العقد عليها و وهو يعلم أنها متزوجة.

والله أعلم.

www.islamweb.net