الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [ النساء، الآية 11]، ولزوجاته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [ النساء، الآية 11]، وما بقي بعد فرض الأم والزوجات فهو للأولاد تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[ النساء، الآية 11].
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وأربعين. فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما، للأم سدسها: أربعون سهما، ولكل واحدة من الزوجات عشرة أسهم، ولكل واحد من الأولاد الذكور أربعة وثلاثون سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة عشر سهما.
والله أعلم.