الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستنجاء هو إزالة ما خرج من أحد السبيلين بماء أو حجر ونحوه، وإذا انقطع الخارج من السبيل فلا مانع من الاستنجاء مع وجود رش الماء، واليد التي تباشر الاستنجاء هي اليسرى ولا يشرع باليمنى إلا لعذر، أما صب الماء عند الحاجة إليه فيكون باليمنى، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، حديث صحيح رواه أبو داود، وصححه الألباني .
وفي صحيح مسلم من حديث سلمان لما قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال النووي: أي نهانا أن نستنجي باليمين والنهي عن الاستنجاء باليمين يدل على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها لأن اليمين للأكل والشرب والأخذ والإعطاء ومصونة عن مباشرة الثفل وعن ممارسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات وخلقت اليسرى لخدمة أسفل البدن لإماطة ما هنالك من القذارات وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس وغيره، قال الخطابي ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي أدب وتنزيه، وقال بعض أهل الظاهر إذا استنجى بيمينه لم يجزه كما لا يجزيه برجيع أو عظم .انتهى. وانظرالفتوى رقم : 140690.
أما عن الجزء الأخير من السؤال فإن مما لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يجب الإنقاء في الاستنجاء، وفي حال الاستنجاء بالماء فقد ذكر بعض الفقهاء أنه يسن فيه التليث من باب غسل النجاسات أي يغسل المحل حتى يغلب على ظنه أنه طهر، ثم يغسله مرتين بعد ذلك. ففي تحفة الحبيب على شرح الخطيب في الفقه الشافعي: أما الاستنجاء بالماء فيسن فيه التثليث كسائر النجاسات، كما أفتى به الوالد رحمه الله. قال ومعناه أنه إذا استعمل ماء حتى غلب على ظنه زوال النجاسة فهي كالغسلة الواحدة فيسن أن يأتي بثانية وثالثة. انتهى. وفي فتاوى الرملي : وقد سُئِلَ: هَلْ يُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ كَالنَّجَاسَاتِ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ إزَالَةُ نَجَاسَةٍ، وَأَمَّا الِاسْتِنْجَاءُ بِالْجَامِدِ فَالتَّثْلِيثُ فِيهِ وَاجِبٌ كَالْإِنْقَاءِ فَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ سُنَّ الْإِيتَارُ. انتهى.
وأما في حال الاستجمار بالحجر ونحوه فقد اختلف فيما دون الثلاث هل يجوز الاقتصار عليه إذا حصل به الإنقاء، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم : 56225 أن الراجح أنه لا يكفي فيه أقل من ثلاث مسحات، لكن هذا في حال الاكتفاء بالمسح بالحجر ونحوه مما يباح به الاستنجاء. وللفائدة يرجى الاطلاع على على الفتوى رقم: 61055 .
والله أعلم.