الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند افتراق الزوجين تكون حضانة الأطفال للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
ولا شك أن ذلك فيه حفظ لمصالح الصغار، فإنهم أحوج إلى رعاية أمهم وحضانتها، وإذا سقطت حضانة الأم فالجمهور على أن الحضانة لا تنتقل إلى الأب، وإنما تنتقل لأم الأم، ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجع الفتوى رقم: 6256
مع التنبيه على أنّه عند انتقال الحضانة للأب يشترط أن تكون معه امرأة تقوم بالحضانة، وانظر الفتوى رقم: 96892
وليس معنى استحقاق الأم لحضانة الأولاد سقوط حق الأب في رؤية أولاده ورعايتهم، فليس لها أن تمنعه من رؤية المحضون وزيارته، كما بيناه في الفتوى رقم: 95544.
وفي حال التنازع في مسألة الحضانة فالذي يفصل في ذلك هي المحكمة الشرعية، وننبهك إلى خطأ عبارة: يقف الله بجانبي ـ وإنما الصواب أن يقال يعينني الله، أو يوفقني، أو نحو ذلك.
والله أعلم.