حكم القاضي العدل في مسائل الاجتهاد لا ينقض

19-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي في حضانة ولدي من أم أمه بعد ما ثبت للمحكمة أنها غير قادرة على الرعاية، لأنها صحيا لا تصلح، وغير ذلك أن المكان غير مناسب للتربية الصحيحة والسليمة التي ترضي الله، ولا استجابة من المحكمة لكلامي لأن القانون يطبق بطريقة غير شرعية، فهل يجوز أن أقوم بأخذ الولد بدون رضاهم، لأنني أتمنى له تربية سليمة من صغره، وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القاضي العدل إذا حكم بحكم ما في مسألة من مسائل الاجتهاد لم تجز مخالفته ولم يجز لقاض آخر نقض حكمه فضلا عن عامة الناس، لأن فتح مثل هذا الباب يؤدي إلى الفساد فمنع ذلك سدا للذريعة، وراجع الفتوى رقم: 129346

والمظنون بمثل هذا القاضي أن لا يحكم باستحقاق أم الأم للحضانة وهي ليست كذلك، فإن الحضانة ينظر فيها إلى مصلحة المحضون، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 144729، والأرقام المحال عليها فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net