الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاضي العدل إذا حكم بحكم ما في مسألة من مسائل الاجتهاد لم تجز مخالفته ولم يجز لقاض آخر نقض حكمه فضلا عن عامة الناس، لأن فتح مثل هذا الباب يؤدي إلى الفساد فمنع ذلك سدا للذريعة، وراجع الفتوى رقم: 129346.
والمظنون بمثل هذا القاضي أن لا يحكم باستحقاق أم الأم للحضانة وهي ليست كذلك، فإن الحضانة ينظر فيها إلى مصلحة المحضون، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 144729، والأرقام المحال عليها فيها.
والله أعلم.