عدم مشروعية ما يسمى بـ (حرق الأدوية)

13-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
في الحقيقة لدي سؤال أود أن أعرف الحكم الشرعي تجاهه: أعمل مندوب دعاية طبية في إحدى شركات الأدوية، ومطلوب منا بيع قدر معين من الدواء، وعلى أساسه نحصل على قدر مالي يمكن تسميته بالمكافأة، أو الربح أو غير ذلك ـ لا يهم المسمى ـ يلجأ البعض نتيجة عدم قدرتهم على بيع كمية الدواء هذه بصورة سليمة إلى ما يسمى حرق الدواء، وحرق الدواء يتم بعلم من الشركة، ولكنها تغض البصر عنه، لأنها تريد تحقيق بيع أكثر وأموال أكثر، وعملية حرق الدواء تتم كالآتي: يتم خروج الدواء من الشركة باسم صيدلية ـ اسم وهمي ـ ومن ثم يذهب لمخزن من مخازن الأدوية بخصم أعلى من الخصم الأصلي للشركة حتى يتمكن هذا المخزن من اجتذاب الصيادلة حتى يشتروا منه بسعر وخصم أعلى من خصم الشركة، لأنه لو تساوى الخصمان فسيشتري الصيدلي من الشركة الأم مباشرة، وفارق الخصم في عملية البيع للمخزن يتم احتسابها بإحدى ثلاث طرق لا رابع لها، الأمر الأول: أن أتحمل فارق السعر من جيبي الخاص، الأمر الثاني: أن أقوم ببيع العينات الطبية المجانية للمخزن وتعويض الخصم بها، الأمر الثالث: أن يتم عمل فواتير وهمية تقوم الشركة بدفع تلك القيمة ليتم تعويض قيمة الخصم.
النقطة الأخيرة: قد تتم عملية الحرق في منطقة غير المنطقة التي تحتوي مقر عملي، وهذا بالفعل سيؤثر بصورة أو بأخرى على عمل غيري، علما بأن هذه العملية تتم معي بالفعل، ويتم حرق الأدوية في مخازن تخص المنطقة التي أقوم فيها بعملي، فما الحكم في أن أقوم بالحرق في مناطق هؤلاء الذين يؤذونني ليحصلوا على الأرباح السنوية في حين يتم حرماني منها بسببهم؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:

فمندوب البيع وكيل عن الشركة، وليس له من التصرف إلا ما أذنت له فيه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

وعليه، فما تسميه بحرق الأدوية لا يجوز، لأنه يعتمد أساسا على تغطية ذلك الخصم بفواتير وهمية، أو ببيع العينات المجانية، وهذا غير جائز، وما أخذتموه بالفواتير من الشركة عليكم رده إليها، وكذا ما بعتموه من العينات المجانية ضمنتم ثمنه للشركة، وإن بقي منها شيء بعد توزيعها فيلزم إعادته إلى الشركة ما لم تأذن لكم في الانتفاع به مع التوبة إلى الله عزوجل من هذا الفعل، وأما بيع المندوب في الحيز المخصص لغيره من قبل الشركة فلا يجوز، لما فيه من الإضرار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد

والله أعلم.

www.islamweb.net