الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاعلمي أنه لا يحق لأهلك ـ إن كنت بالغة رشيدة ـ الاعتراض على زواجك بكفئك بما تتراضيان عليه من المهر، فإنّ المرأة الرشيدة لها أن ترضى بأقل من مهر مثلها، ولا يحق لوليها منعها من الزواج لذلك، قال الماوردي: إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْكِحَ نَفْسَهَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَعْتَرِضُوا عَلَيْهَا فِيهِ، وَلَا أَنْ يَمْنَعُوهَا مِنَ النِّكَاحِ لِنَقْصِهِ، فَإِنْ مَنَعُوهَا صَارَ الْمَانِعُ لَهَا عاضلًا وَزَوَّجَهَا الْحَاكِمُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. اهـ
لكن الذي ننصحك به إن كان ما يطلبه أهلك من خاطبك في حدود مهر أمثالك وكان في مقدوره، فلا داعي لمخالفة الأهل في ذلك، وإذا حصل بعد الزواج أن احتاج زوجك للمال من أجل السفر لطلب العلم أو غير ذلك، فتبرعي له بما تشائين من مهرك.
والله أعلم.