الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فإن نية الحالف هي التي تحدد ما يقصده بيمينه، وعلى هذا، فإن من حلف أن لا يعطي شيئا معينا لشخص ما، ثم أخذ الشخص ذلك الشيء المحلوف عليه دون علم الحالف، فإن لم تكن للحالف نية تخالف ظاهر اليمين وهو أن لا يعطيه، فإنه لا يحنث بأخذ الشيء، دون علم منه، لأنه لم يعطه له، وإن أخذه، قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها والمخالف يتنوع أنواعاً: أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، ومنها: أن يحلف على فعل شيء، أو تركه مطلقًا وينوي فعله، أو تركه في وقت بعينه، ومنها: أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه ـ كما ذكرنا في المعاريض ـ ومنها: أن يريد بالخاص العام. انتهى.
والله أعلم.