الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسيار جائز إذا توفرت فيه أركان العقد الصحيح من حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3329.
فإذا توفرت هذه الأركان جاز نكاح المسيار بغض النظر عن جنسية الزوجين أو وظيفتيهما، فهذا الحكم شامل لعموم الناس.
أما زواج المرأة بدون إذن وليها سواء كان زواج مسيار أو غيره فإنه باطل عند الجمهور، ولا فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة.
جاء في الموسوعة الفقهية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها - بكرا كانت أو ثيبا - عند جمهور الفقهاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل . انتهى.
وعليه فالمرأة المذكورة لا ينعقد نكاحها ـ زواج مسيار أو غيره ـ بدون إذن وليها عند الجمهور، وهو الذي نفتي به، لكن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 47816.
والله أعلم.