الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم عمل المرأة في الأفراح تابع لما يعمل فيها، فإن كان أهلها يتقيدون بالشريعة الإسلامية ويلتزمون بتعاليم الدين فلا يقبلون فيها اختلاطا بين الأجانب من الرجال والنساء على وضع محرم، ولا الغناء الموسيقي المحرم، فلا مانع من العمل فيها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية في عمل المرأة .
وإن كان الأمر يخالف ذلك فإن العمل فيها لا يجوز، والابتعاد عنها واجب، لأن في العمل فيها عونا على الباطل والفسق القائم فيها، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدة: 2).
ومن المحرم المذكور في السؤال استعمال الآلات الموسيقية لما ورد من الوعيد الشديد فيها. وأدلة تحريمها قوله صلى الله عليه وسلم: ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
وراجع في عمل المرأة في التصوير الفوتوغرافي والفيديو الفتوى رقم: 106678 ، والفتوى رقم: 131610
والله أعلم.