الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الوالد قد مات بسبب خطأ ممن صدمه أو تسبب في وفاته فأحالكم المخطئ أوعصبته إلى جهة التأمين لاستيفاء حقكم في الدية فلا حرج عليكم في ذلك، ولا يلزمكم أن تتصدقوا بشيء مما دفعت إليكم جهة التأمين كما بينا في الفتوى رقم: 24030. لكن لو تراضى الورثة على التبرع بجزء من التعويض المذكور كصدقة عن الميت فلا حرج عليكم في ذلك. وللفائدة حول كيفية توزيع الدية ومستحقيها انظر الفتوى رقم: 71313
والله أعلم.