الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ذلك التنفيذ يخالف الشروط المتفق عليها بين الشركة وبين الجهة التي تريد العمل، ويضرها تنفيذه وفق الطرق غير السليمة التي ذكرتها فلا يجوز فعله، ولا التعاون مع الشركة عليه، ولو رضي بذلك مشرفوها أو أمروا به؛ لأنه غش للغير وخديعة له، وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم : من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال : المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
والله أعلم.