الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القصد بالصدقة صدقة التطوع وليس الزكاة، فلك أن تنوي التصدق على زوجك وأهل بيتك، عند شراء احتياجات البيت وفي ذلك الأجر إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن الزوج فقيرا، لأن صدقة التطوع مباحة للغني. قال النووي في المجموع: تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها, ولكن المحتاج أفضل. قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها, ويكره التعرض لأخذها. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني لأنها تجري مجرى الهبة. انتهى. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 35844
وإنفاق المرأة على زوجها وأولادها على سبيل الصدقة فيه الجمع بين الصدقة والصلة، ففي الصحيحين عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر الصدقة، وأجر الصلة.
وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. وهو حديث صحيح.
مع التنبيه على أن الزوجة لا تتحمل شرعاً شيئا من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها على الرجل وحده ولو كانت الزوجة غنية.
ويجدر التنبيه على أنه إذا نوت السائلة التصدق والتقرب إلى الله تعالى فقط عند شراء الأشياء المذكورة فلا يشرع لها أخذ العوض عنها لأنه من العود في الصدقة، لأن الصدقة في الاصطلاح هي: تمليك في الحياة بغيرعوض على وجه القربة إلى الله تعالى، وإن لم تنو الصدقة بأن نوت هبة الثواب أو الإقراض أو نحو ذلك فلها أخذ عوض ما أنفقت، ولتنظر الفتوى رقم: 20625.
والله أعلم