الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر، فإن الوارث له هم إخوته الأشقاء وشقيقاته، دون غيرهم من الإخوة والأخوات لأب، لأنهم محجوبون بالأشقاء حجب حرمان.
فتقسم التركة على الأشقاء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى "فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين".
وأصل التركة من خمسة، عدد رؤوس العصبة، فتقسم التركة على خمسة أسهم، للذكر: سهمان، ولكل واحدة من الإناث سهم.
والله أعلم.