الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالبنود المذكورة هي مواعدة بين الآمر بالشراء والبنك ولا حرج فيها. وللبنك أن يأخذ من الالتزامات ما يضمن به جدية الآمر بالشراء فيما لو دخل البنك في شراء البضاعة من أجل العميل. ولذا نص المجمع الفقهي على أنه يجوز للبنك أن يأخذ ما يسمى بضمان الجدية عربونا كان أوغيرها ليستوفي منه ما قد يلحقه من ضرر إذا نكل الآمر بالشراء ولم يتم العقد.
جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول .
وبعض أهل العلم قد نص على لزوم الوعد إذا دخل الموعود في التزام بسبب الوعد. وهو قول المالكية.
كما أن توكيل البنك للآمر بالشراء في تسلم البضاعة لا حرج فيه أيضا كما بينا في الفتوى رقم: 45858
وبالنسبة للمادة 3 من العقد غير واضحة، لكن البضاعة في مرحلة المواعدة وقبل بيعها من قبل البنك للعميل لم تدخل بعد في ضمان العميل، واشتراط ضمانها عليه قبل ذلك باطل ما لم يكن وكيلا عن البنك في تلك المرحلة ففرط أو تعدى في الوكالة فيضمن ما حصل بسسب تعديه وتفريطه.
وقد ذكرت في سؤالك الثاني رقم:2312191 أن المصرف سيلزم المشتري بغرامات مالية عند حصول مماطلة في سداد قسط من الأقساط ويتبرع بها ولا ينتفع بها هو من باب التعزير والردع، وقد بينا في الفتوى رقم 157721 حرمة اشتراط ذلك الشرط وأخذ تلك الغرامة التعزيرية.
والله أعلم .