الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فقد بينا الزمن الذي تعتبر المرأة ما تراه من الدم فيه حيضا، وما تعتبره استحاضة في الفتوى رقم: 118286وإذا كنت قد صليت حال الحيض ظانة أنه استحاضة فلا إثم عليك ولا كفارة أيضا، لأن الله تعالى من رحمته بعباده تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقال جل اسمه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ـ قال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم.