هل يجب على صاحب العمل إلزام الموظفات الكافرات بالحجاب

5-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أمتلك مطعما وفيه نسبة 65% من النساء زبائن، ولأنهن لا يفضلن الموظفين الرجال تم تعيين نساء نادلات من غير المسلمين، فهل علي أن أفرض عليهن الحجاب؟ وإذا لم أفرض عليهن الحجاب، فما الحكم الشرعي؟ مع العلم أن هناك صعوبة في الحصول على موظفات محجبات، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:

فلا يجوز أن يسمح مالك المطعم أن يتولى البيع فيه متبرجات، مسلمات، أو غير مسلمات، كما سبق في الفتوى رقم: 156059.

وعليه أن يلزم العاملات عنده بالحجاب، ولا يأذن في معصية الله تعالى في ملكه وسلطانه ولا سيما بين موظفيه وعماله وهو يقدر على إلزامهن بالستر، فإن لم يفعل وتركهن متبرجات كان عليه نصيب من الآثام الحاصلة بسبب التبرج، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. متفق عليه.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 104072.

والله أعلم.

www.islamweb.net