الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا حرج عليك فيما فعلته على أية حال؛ لأنك إن كنت دفعت هذه الريالات لأخيك قبل أن يحول حولها وتجب فيها الزكاة فلم تكن تلزمك زكاتها، وما أخرجته حينئذ يكون صدقة لك. وتجب زكاتها على أخيك بعد حولان الحول عليها من وقت دخولها في ملكه إذا كانت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر. وإن كنت وهبتها له بعد حولان الحول ووجوب الزكاة فيها فقد استقرت زكاتها في ذمتك، وما دمت قد أخرجتها فقد برئت ذمتك بذلك والحمد لله، ولا يلزمك شيء آخر، وانظري الفتوى رقم: 151025.
والله أعلم.