هل يشترط ذكر اسم الزوجة عند عقد النكاح

30-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سبق وأن سألت سؤالا بخصوص صحة عقد النكاح، ولكن تم إرسال إجابة سؤال آخر لي ، ولم أشعر بأنها مطابقة لحالتي، فأرجو منكم التكرم والإجابة على هذا السؤال. بعد فترة خطوبة عزمنا على كتب الكتاب عند محام. كان موجودا بمجلس العقد الخاطب والمخطوبة ووالدها وخالها والمحامي (كشاهد). المحامي سأل والدها هل أنت موافق؟ قال: نعم. ما مقدار المهر؟ قال: أربعون ألفا. هل استلمت المهر؟ قال: نعم. وقع الخاطب والمخطوبة، شهد الخال والمحامي على العقد. قال الخاطب: ألن تلقن والدها بأنه زوجني ابنته، قال: بلى. قال المحامي لأبيها: قل ورائي: أنكحتك ابنتي على كتاب الله وسنة نبيه. قال الخاطب: قبلت نكاحها. هل هذه الصيغة صحيحة؟ أم يجب أن يذكرها بالاسم؟ مع العلم بأن لديه ابنتين فقط، واحدة قد تزوجت، وهذه البنت الثانية فقط. وجزاكم الله عن المسملين كل خير.

الإجابــة:

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن عقد النكاح صحيح في الحالة التي ذكرتها، حيث تلفظ الولي بصيغة صريحة في عقد النكاح باتفاق المذاهب الأربعة، ثم رد الزوج بالقبول إضافة إلى توفر باقي أركان العقد الأخرى من حضور شاهدين مع المهر. ولا ضرر في كون المحامي هنا أحد الشهود؛ لأنه ليس المتولي لعقد النكاح.

وراجع تفاصيل مذاهب أهل العلم في صيغة النكاح في الفتوى رقم: 140840.

ولا يشترط  ذكر اسم الزوجة، فقد ذكرتَ أن لديه بنتا واحدة غير متزوجة، إضافة إلى حضورها مجلس العقد، فيكفي معرفتها بالتعيين.

جاء في الفتاوى الفقهية الكبري لابن حجر الهيتمي :

(وسئل) هل يشترط في صحة النكاح تعيين الزوجة ؟ ( فأجاب ) بقوله: نعم يشترط معرفتها بالاسم والنسب أو بالمعاينة. انتهي

والله أعلم.

 

 

 

www.islamweb.net