يريد الزواج من أرملة لها أيتام ويخشى من ظلم زوجته وأولاده

30-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
توجد زميلة لزوجتي قد توفي عنها زوجها منذ خمسة أشهر ولديها ثلاثة من الأبناء صغار في السن ـ ولد وبنتان ـ وقد قمت بمساعدتها في إنهاء بعض الأوراق الخاصة بها خلال الفترة الماضية وفي بعض الأحيان قد أتصل بها لأخبرها بإنهاء بعض الأوراق وأسال عن أحوالها وأحوال أولادها في حدود العطف عليهم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله ـ وكانت في بعض الأحيان تتصل بي لتستشيرني في بعض الأشياء، ولكنني لاحظت خلال الفترة الماضية تفكيري الكثير فيها وأشعر بتبادل نفس الشعور منها حتى إنها أخذت رأيي في بعض الناس الملتزمين أرادوا التقدم لها كزوجة ثانية، لكنها مترددة، لأن أولادها يحتاجون وجود سند لهم في هذا السن الصغير، فهل أتقدم للزواج منها؟ وهل بذلك أظلم زوجتي وأولادي الصغار؟ مع العلم أنني لو عرضت هذه الفكرة على زوجتي فسوف ترفض، فماذا أفعل؟ أحب أن يكون عطفي على هولاء الأيتام بلا شبهة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فنسأل الله تعالى أن يثيبك خيرا في سعيك في مساعدة هذه الأرملة وأيتامها، فهذا عمل جليل وقربة من أعظم القربات، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 103008.

واتصالك على هذه المرأة من أجل تفقد أحوالها وأحوال أولادها لا حرج فيه، فحديث الرجل مع المرأة الأجنبية للحاجة جائز إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، ويجوز لك التقدم للزواج منها إن كنت قادرا على العدل بينها وبين زوجتك الأولى، وليس في مجرد زواجك منها ظلم لزوجتك وأولادها، وانظر الفتوى رقم 1342.

كما أنه لا يشترط لزواجك منها رضا زوجتك الأولى، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 18444.

ولكن إن خشيت أن يسبب لك الزواج منها مشكلة كبيرة مع الزوجة الأولى فقد يكون الأولى أن تعرض عن الزواج منها، ويمكنك أن تحضها على الزواج من رجل صالح ممن تقدموا لها، وأما مساعدتها وأيتامها فيمكن أن يتم من خلال زوجتك، فهذا يبعدك عن الشبهة وعن أسباب الفتنة.

والله أعلم.

www.islamweb.net